امرأة ذهبت لزيارة بعض اهلها في ولاية اخرى طيب هي الان ترفض ان تعود الى زوجها وتطالب بالطلاق زوجوها طلب منها ومن اهلها ان تعود هي واولاده الى بيته اولا
ثم يتفق على الطلاق وتربية الاولاد ترفض العودة مع اعترافها ان الرجل لا يؤذيها جسديا ولم يقصر فيها ماديا وليس عليه منه وليس عليها منه اي تهديد الرجل يرفض التطليق حاليا حتى يتفقوا على مسألة الاولاد
ويرفض بقاءها واولاده معها في ولاية اخرى هل يلزم الرجل شرعا بان يطلق بان يطلق بانها تطلب الطلاق لاسبابها الخاصة ومنها انه تزوج باخرى هذه لم تذكر الا في النهاية لاحزوا
ام تلزم بالعودة واعادة اولاده اولا ثم بماذا يحكم عليهم في هذه الحالة لهم قرابة عام في اخ ورد لم يصلوا الى شيء الرجل في حالة قلق شديدة على اولاده
محاولة النصح لم تنقطع منذ رجب الماضي هناك تعنت خصوصا من جانب الزوجة الزوج طرح لها خيار ان تعود الى ما الى مدينته وان لم يكن الى بيته او ان تذهب الى بيت ابيها في المملكة. حتى وان تم الطلاق
لكنه يرفض بقاء اولاده في ولاية اخرى. بعيدا عن عنه في هذا البلد لم يقبلا بالتوقيع على التحكيم لا يريدان الذهاب الى المحكمة حسب كلامهما يهم بان يذهب ليأخذ اولاده ويرجع بهم. عنوة او تحيلا
ما ارجوه معرفة حكم الشرع ليكون على بينة ليعلم المفسد من المصلح رجاء يستجيب من عليه الحق وان يتقي الله ربه. ففيهما خير كثير ولا نزكهما على الله عز وجل
لقد ذكرت لصاحب الفضيلة من رفع اليه هذه النازلة ان يوصل الاستماع الى كليهما وان يجتهد في التوفيق بينهما ما استطاع نحن في هذا البلد ننصح نشير نفتي ولا نملك ان نلزم بفتوانا احدا
الا اذا اتفق الطرفان على التحكيم الشرعي ووقعوا معا على ملأ وعلم من محامي كل طرف منهما على التحريم والالتزام بنتيجته فاذا رفضوا التوقيع عن التحكيم كما تقول هذه ليست بادرة بادرة طيبة
انها تنبئ عن الاصرار على اضاعة اوقات المشايخ فيما لا طائل تحته على كل حال ابراء للذمة نقول للحياة الزوجية طريقان لا فائد طريقان رئيسان فامساك بمعروف او تسريح باحسان
وبينهما طريق فرعي التصالح بينهما بالتجاوز عن بعض الحقوق لتستمر الحياة الزوجية ببقيتها كما قال تعالى وان امرأة خافت من بعدها نشوزا او اعراضا فلا جناح عليهما ان يصلحا بينهما صلحا والصلح خير
لا شك ان للزوج حقا في ان يكون قريبا من اولاده للاشراف على تربيتهم وعلى متابعتهم ولا ينبغي للزوجة الصالحة ان تحرم زوجها من مباشرة هذا الحق بالمعروف ان كان قد حدث بينهما مشارة من قبل
على عدم الزواج باخرى ثم اخل زوجها بهذا الشرط لها ان تطلب التطليق للضرر اما اذا لم تسبق مشارطة لكن خشية الا تقيم معه حقوق. يعني حدود الله لزواجه باخرى
رغم قيامه بجميع حقوقها عليه بغير تقصير وكان الزوج مما لا يعتب عليه في دين ولا خلق لكنها تكره الكفر في الاسلام فلها ان تخادعه وان تفتدي نفسها منه ويتفقان على تراتيب الخلع
من خلال محكم محلي ومن بينها تنظيم مسألة الحضانة بما يحقق مصلحة المحضون ولا يمنع ولا يمنع كلا الابوين من المشاركة في الاشراف والتوجيه والمتابعة ولا يمنع الطرف الاخر الذي ليست بيده الحضانة من الزيارة والاستزارة بالمعروف
ولعلهما يصلان الى صيغة توافقية تبقي الحياة الزوجية ولو في حدودها الدنيا. رعاية لمصلحة الاولاد  والله تعالى اعلى واعلم
