جبز هيز وايف وانطلاقة طلاق  ولا ازهي قلت لهزا النكاح اللي عايز يرجعها تاني لازم يعمل اعاقة ايه الجديد؟ ازا طلق الرجل امرأته وهي حائض. هل هل تحتسب عليه طلقة؟ ولو عايز يرجعها
هل هذا يعني آآ يلزمه بعقد جديد وكان قد اعطاها طلقة اخرى في فترة العدة   الجواب عن هذا الذي عليه جماهير اهل العلم ان طلاق الحائض وان كان بدعيا محرما فانه يقع
ويحتسب على صاحبه يعتد به عليه الطلاق الرجعي يملك معه الزوج مراجعة زوجته ما دامت في العدة بقول الله تعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمنن بالله واليوم الاخر وبعولتهن احق
ردهن في ذلك شيء ارادوا اصلاحا هذه المرأة لم يمض عليها ثلاثة قروء فلزوجها مراجعتها دون الحاجة الى استئناف عقد جديد لقول الله تعالى وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا
في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة الطلاق في حال الحيض او في طهر مسها فيه وطلاق المعتدة طلاق بدعي محرم الا انه طلاق واقع وتكرار الطلاق في المجلس الواحد ان قصد به التأسيس احتسب عليه وان قصن به التأكيد لم تحتسب الا واحدة
لكن اضاف اضافة جميلة خلي المفتي اللي ينقل ان ينقل ان ينقل للمستفتي قول الفقهاء الذين لا يرون وقوع الطلاق في هذه الحالات من الفقهاء من قال بعدم وقوع الطلاق المدعية
فمن كل همام طلقة تالتة. هل نصر على امضاء مذهبنا وان ادى الى تخريب البيت وشتات من فيه؟ ولا ممكن نحوله الى مستفتي اخر من يقلد المذهب القائل بعدم احتساب الطلاق البدعي وهو وهو اجتهاد معتبر
قال لي شيخ الاسلام ابن تيمية وابن القيم وابن حزم والشوكاني وجل مشايخ بلادي الحرمين يمكن ان ينقله الى هذا القول استنقاذا للعلاقات الاسرية واعتبارا للخلاف الوارد في البلاد
