طيب هناخد اخر سؤال وربما يمتد دقيقتين بعد انتهاء الوقت لان صاحبه رجل جليل وعهد الينا ان نجيبه على هذا سؤال في خصومة بينه وبين اهله حدث بيني وبين زوجتي طلاق تكرر ثلاث مرات. تمام. ملابسات كل مرة كالتالي. المرة الاولى
في اول عام زواج كنا في الشرق احتدم بيننا الخلاف اغضبتني اي ما غضب. تلفزت بهذا اللفظ قال لي طالق واشهد الله ان انني غبت عن الوعي للحزات ساعة ان خرج مني هذا اللفظ
المرة الثانية بعد بعد خمستاشر سنة من الزواج كنا هنا في امريكا احتدم الخلاف بيننا بلغ الغضب مني بنسبة تسعة من عشرة المرة الاولى غاب عن الوعي. المرة الثانية يقول الغضب دايما انا اسأل. لو من واحد لعشرة انت فين؟ بيقول لي انا
رقم تسعة علم انها كانت حائضا. المرة التالتة بعد اربعة وعشرين سنة من الزواج والغضب من يومينها كان في اعلى درجاته بنسبة عشرة من عشرة. دي سروة الغضب ممتعة. وزوجتي مقرة بذلك. هل
يقع من هذه المرات شيء ام ان غير واقعة وزوجتي بتتقلب بين مواقع الفتوى على النت. ارجو التوجيه انه جزء جزء تاني خلينا نجاوب السؤال الجزء اول من السؤال بالنسبة للطلقة الاولى
المفتي المفتي اسير المستفتي انت قدمت لي الصورة انك كنت غائبا عن الوعي للحظات عندما نطقت بهذه الكلمة. فهذه ابرز صور الاغلاق ولا طلاق في اغلاق. انصح ما قلت ان صحت هذه المقدمات فلا تحتسب هذه الطلقة لانها وقعت في حالة اغلاق. والمرء
امين على دينه. المرة الثانية واضح انك تقول لم يبلغ بك الغضب هذا المبلغ. يعني لا لا تستطيع ان تقول انني كنت في حالة اغلاق. لكن تجزم بان المرة كانت حائضا. عندما طلاق الحائض وفقا لوثيقة مجموعة فقهاء الشيعة بامريكا يقع. رغم تحريمه
يقع لكن كثيرا من اهل العلم افتوا بعدم وقوعه لانه وقع على خلاف السنة ومن احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو وهذا اجتهاد معتبر قالت به اللجنة الدائمة للافتاء في بلاد الحرمين والشيخ ابن باز وابن عثيمين وقال به كثير من من اهل العلم ليس
اجتهادا ساقطا ليس زلة من الزلات ولا ولا كلمة عابر اجتهاد معتبر مورور في في كتب اهله. العلم تفتى به عندما يعني على الاقل لما نكون امام طلقة ثالثة تقطع بها الاسباب كلها وتغلق بعدها الابواب
المرة الثالثة يقول كنت في عشرة من عشرة غضب خلاص آآ المرء امين على دينه ان كنت حقا قد بلغ منك الغضب هذا المبلغ فاغلق عليك باب القصد وباب العلم فهذه الطلقة الاخيرة لا تقع. فعلى الاقل احنا عندنا طلقة
ان يقينا لا يقعان والطلقة يعني الوسطى فيها هذا النظر. طيب هل يقع الطلاق السوري بتوكيل شخص لاخر هو بالتوقيع على الطلاق المدني؟ وكلت اخر ان يوقع على الطلاق المدني لاسباب اجرامية
طاقية ادارية قانونية. لم يكن عندي نية انهاء العصمة الزوجية. ولا منعقد النية على الوكالة اصلا لمجرد الحصول على ورقة كما ان النية منعقدة كذلك على عدم قصد الطلاق. والله انت كتفت المفتي تمام كده فان
انصح ما قلت يا ولدي وكان الامر كما قلت فهذه الطلقة لا تقع. لاني انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى انت قصدت حل العقدة المدنية للزواج لاسباب اجرائية ادارية قانونية. وعقدت النية على عدم
الطلاق الشرعي. ولم ولم تقس الى حقيقة التوحيد ولا الى حقيقة التطليق. فارجو ان هذا لا تحل به العقدة الشرعية للزواج تحل به العقدة المدنية فقط. هذا ايها الحبيب خلاصة مال لكن
من تتمة القول حبيبي ما فيش حياة زوجية تقوم على اكراه يجب ان تأتمر بينك وبين زوجتك بمعروف وان تسوقها الى بيت الزوجية بالمودة والسكينة والرفق والرحمة لان حتى اذا لم تقع هذه الطاقات هنقول لك طلقني الان للضرر انشئ طلقة جديدة انا لا اريدك. ونريد ان اخلعك
الله جل وعلا اعطى كما اعطى الرجل حق في انهاء عقوبة الزواج اذا ابغض زوجته اعطى المرأة الحق في التماس الخلع ازا ابغض الزوجها ولم ولم تستطع ان تستديم عشرة ترد اليه ما بذلوا لها من صداق وتختلع منه
خلعها الحمد لله ان لم يخلعها يخلعها القاضي الشرعي في بلاد المسلمين او من يقوم مقامه خارج بلاد المسلمين
