السؤال الاول من سيدة تقول قلت لزوجي قل لي انت طالق على عشرين دولار قال لي انت طالق على عشرين على عشرين دولارا واخذها مني وبعدها بدقائق اعطاها لامي هدية
هل صح هذا الطلاق بعوض قل يا بنيتي لا ادري بساط الحال الذي حملكم على هذه المقاربة الاسيفة هل كانت خصومة تقتضي هذا التفريق ام مزحة ثقيلة حملكم عليها رقة الدين وضعف العلم
على كل حال الظاهر ان هذا خلع الخلع هو هو الطلاق على عوض. قل هذا العوض او كثر. لقوله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به سواء ابتدت على على نفس الصداق او اقل او اكثر
تبين به الزوجة بينونة صغرى ولا يقدح في صحته اعادة العوض بعد ذلك الى الام كهدية او هبة او نحو وان كان مزحا فكفوا عن هذا المسح السخيف الذي يزلزل اركان الحياة الزوجية وانتم مأخوذون به مزحتم ام لم ام لم تمزحوا لان جد الطلاق هو
سواء عفا الله عنا وعنكم وغفر الله لنا ولكم
