السؤال الاول في هذه الحلقة يقول السائل الكريم عصب الحت عليه في طلب الطلاق قال لها طالق طالق طالق كان الغضب يملأ قسمات وجهه هل وقع الطلاق انها حامل في الشهر الرابع
وابنها في حضنها الاخر وعمره سنة قال غدا تذهبي الى بيت ابيك ولا ترجعي ولا تتصلي بي عن هذا اولا ينبغي للزوج ان يكزم غضبه. ان يلزم غضبه وان يلزم غيزه
وان يذكر وصية سيدي وسيده وسيد الناس جميعا لمن قاله اوصني يا رسول الله قال لا تغضب فقررنا مرارا فقال لا تغضب وان يذكر ان الطلاق بغيض الشريعة الا لمسوغ شرعي
وانه تقر به عيون الشياطين وتألم منه قلوب المؤمنين. ان الشيطان يضع عرشه على الماء ويرسل سراياه ثم يستقبلهم لكي يراجع انجازاتهم الشيطانية فاولاهم به وادناهم عنده منزلة اعظمهم فتنة
ويأتي الذي يقول لم ازل به حتى فعل كزا وكزا. قل له ما فعلت شيئا حتى يأتي الذي يقول لم ازل به حتى فرقت بينه وبين اهله فيلتزم ويقول نعم انت نعمان
هذه الوصية الاولى للزوج الوصية للزوجة الا تستفز الا تستفز زوجها والا تضاجرا ولا تحمله بمضاجرتها على على الوصول الى هذه النهاية البئيسة التي لا شك يحزن لها الطرفان عندما تذهب السكرة
وتأتي الفطرة اما بالنسبة لحكم هذا اللفظ في ذاته. فانا ارجو ان يتصل بنا الزوج او ان يكتب الينا مباشرة لنستفسر منه عن درجة غضبه اولا صحيح لا طلاق في اغلاق. لكن ما هو الاغلاق؟ ذروة الغضب ومنتهاه
ان يبلغ الغضب بصاحبه مبلغا اغلق عليه باب القصد وباب العلم. لم يعد يعلم ما يقول ولا يقصد اليه فمن بلغ به غضبه هذا المبلغ لا يقع طلاقه. والا فكل الناس يطلقون وهم غضاب. لا احد يطلق الا
وهو غاضب في اغلب الاحوال ثم نستفصل منه هذه الطلقة التي قال هي الاولى ام الثانية؟ ام الثالثة؟ فمن المعلوم ان الطلاق مرتان طلق الرجل مرتان معروف او تسبيح باحسان
وان الطلقة الثالثة اه تبين بها الزوجة بينونة كبرى. فإن طلقها فلا تحله من بعده حتى تنكح زوجا غيره لابد ان نعرف منه هل هي الطلقة الاولى ام الثانية ام الثالثة
واما اذا كان قد نوى بقول هذا التأسيس ام التأكيد؟ ونفتيه في ضوء ما يذكره لنا من من تفصيلات لا يصلح ان نفتي في مسألة. بناء على نقل الزوجة من غير ان نستمع الى الزوج. نعرف لفظه وقصده وبساط الحال اللبني
بهذه الطلقة. واسأل الله ان يقذف المودة بينهم والهدى في في قلوبهم. وان يأخذ بنواصيهم اليه اخذ الكرام عليه. اللهم امين
