ابني عمره تلتاشر سنة دائما ممسك بالجوال غضبت تعصبت خوفا عليه وقلت لزوجتي لا تعطه الهاتف واذا اعطيته الهاتف مرة ثانية فانت طالق لكن الولد اخذ الهاتف بدون علم امه
وهذه هي المرة الثانية. فهل وقع طلاقي الظاهر ان كنت دقيقا في عرض ما تقول انه لم يقع حدة لانك علقت طلاق امه على اعطائها الهاتف له وهي لم تعطه اياه. اخذه بدون علم منها
فهي لم تتجانس الاثم لم تتعمد مخالفة بل حدث هذا على غير ارادة منها وبدون علم او قصد من جانبها فكيف تحاسب على امر لا يد لها فيه اللهم الا الا
اذا كنت قد قصدت بيمينك ان عليها ان تكون دائمة اليقظة والحذر وان تضع الهاتف في مكان قصير لا تناله يد هذا الطفل وانها ان فرطت في حفظه ووصل الى يده باي طريق فهي طالق
هذا الوضع على اعناته هو الذي يتصور معه الحلف ان كان هذا هو المقصود الاخير فانه يستفصل منك عن قصدك ونيتك هل قصدت طلاقها بالفعل اذا وصل الهاتف الى يد الطفل
ام قصدت الى مجرد التضييق عليها وحملها على اليقظة والحذر والانتباه حتى لا يصل الهاتف الى يد الطفل وانت لم تقصد الى طلاقها بالكلية ان كانت الاولى احتسبت عليك طلقة
وين كانت الثانية؟ فهذه تجري مجرى الحلف وتخرج من تبعاتي عند الحنف بكفارة يمين وهي المشار اليها في قول الله تعالى فكفارته طعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم
او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تشكرون وانت يا رعاك الله اعلم بنيتك. والمرء امين على دينه
