خاطب يقول خطبت بنتا طيبة ومن بيت طيب اعلم مني ماديا قليلا بسبب الزروف الاقتصادية اصبح عملي لا يكفي والخطوبة طالت الى سنة ونصف والان انا كثير التفكير في المستقبل
والحياة بعد الزواج وان تزوجتها ستظل حالتنا ليست يسيرة. واخاف ان اظلمها وان اظلم نفسي ولا ازال افكر اني حرام اني خربتها فترة وتعلقت بي هل يجوز لي ان افسخ خطوبتها
واهي البنت ستكون مظلومة الخطبة يا بني وعد غير ملزم بالنكاح شرعت للتأكد من مدى ملائمة كل من الطرفين للاخر لا ينبغي فسخها بغير مسوغ شرعي لما يترتب على ذلك من اخلاف الوعد
وهو من سمات النفاق والمنافقين واللي ما يترتب عليه من كسر خاطر المخطوبة وايلامها هذا كله اذا لم يكن للفسخ مسوع مسوغ شرعي اما اذا كان هو مسوغ شرعي فلا حرج
وان ولد المسوغ فقد يكون الفسخ الان اهون بكثير من الفسخ في المستقبل بعد العقد او البناء اجمع في امرك يا ولدي بين الاستشارة والاستخارة وكرر ذلك مرات ومرات واستلهم الله الرشد سبحانه وتعالى. سله باسمه الهادي ان يهديك سواء السبيل. والز بهذا الدعاء
اللهم ان الامر عندك وهو محجوب عني ولا اعلم امرا اختاره لنفسي وكن انت المختار لي يا رب العالمين لقد جاء يا بني في وثيقة مجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول العدول عن الخطبة
والتعويض عن فسخها ما يلي الخطبة تواعد غير ملزم على النكاح فلكل من الطرفين العدول لكل من الطرفين العدول عنها عند الاقتضاء ويكره العدول عنها الا لمسون شرعي كظهور نقص في دين الاخر
او في خلقه او اعوجاج جبلي في مسلكه او لامر النفسيين يصوم احتماله ليترتبوا على العدول عن الخطبة تعويض لان من باشر امرا مشروعا من مارس حقا مشروعا لا يسأل
عن تبعات ذلك لا يترتب على العدول عن الخدمة لتعويضه. انما تشرع المسائلة الجنائية والمدنية عما قد يصحم العدول من تجاوزات يتضرر بها الطرف الاخر كما لو اثار ضده من الشائعات
من يتضرر به تسويغا لعدوله عن الخطبة
