احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل لو كانت قراءة الفاتحة ركنا فكيف يدرك الركعة بركوع هذا مما استثني هذا مما استثني الاصل ان المسلم لا يصلي الا وهو يقرأ الكتاب
فجاءت الشريعة مرخصة بمن فاته ادراك القراءة انه يدرك الركوع بالركعة انه يدرك الركعة بالركوع فاذا عجز سقط اذا عجز عن قراءة الفاتحة سقط حكمها وادرك الركعة بالركوع اما مع القدرة فقد قال لا صلاة لمن لم يقرأ
بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب فانت اذا كنت مستطيع ان تأتي بفاتحة الكتاب فاتيانك بها ركن ان لم تستطع ولذلك ذهب بعض اهل العلم كما هو مذهب
واومى له البخاري وذهب اليه الصدعاني والمباركفوري وغيره واحد الى ان من فاتته الفاتحة وركع يلزمه ان يأتي بركعة كاملة ويرى ان من لم يقرأ الفاتحة انه لم يدرك الركعة
وقالوا ان حديث ابي بكرة زادك الله حرصا ولا ولا ولا تعد اي لا تعد هذه الركعة ولا تحسب وهذا قول مرجوح والصحيح الذي عليه جميع العلم ان الصلاة تدرك
بالركوع ومع ذلك نقول ان من استطاع ان يقرأ الفاتحة فقرائتها ركن من اركان الصلاة ومن اتى والامام راكع فان قراءة الفاتحة في حقه يسقط وهذا من تخفيف هذه الشريعة علينا. نعم
