احسن الله اليكم. يقول السائل للامام هل للامام ان ينتهي بالقراءة باية سجدة فيسجد؟ ثم بعد ذلك يركع هذه المسألة اذا وقع فيها خلاف فمنهم من يرى انه اذا انتهى باية سجدة
انه يجعل ركوعه محل سجوده وان الركوع لا يفصل بينه وبين سجود التلاوة فيكون سجدة الفريضة تنزل منزلة انها تقوم مقام سجدة التلاوة ولا يلزمني اسجد سجدة اخرى ومنهم من يرى انه اذا قرأ
آآ ختم قراءته بالسجدة انه يسجد مباشرة ثم بعد ذلك يقوم ويقرأ اية او ايتين وثلاث ثم يسجد ثم يركع ثم يسجد وبهذا قال حتى يفارق حتى يفصل بين السجود التلاوة سجود
وسجود وسجود الصلاة والصحيح في ذلك انه لا حرج لا حرج على المسلم او لا حرج على الامام انه اذا قرأ اية سجدة وسجد مباشرة بعدها ثم رفع وركع وسجد نقول لا حرج في ذلك لكن الافضل الافضل انه اذا رفع من سجد
التلاوة انه يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع حتى يفصل بين السجود وبين الركوع باية او بايتين او بثلاث ثم هذا هو الافظل وهذا هو الاسلم نعم
