احسن الله اليكم يا شيخ يقول السائل هل من السنة ان اصلي بحذائي الصلاة في الدعال جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث الاسماك الصحيحين انه كان يصلي في نعاله
وجابح شداد ابن اوس عند ابي يعلى وفي المسانيد انه صلى الله عليه وسلم قال صلوا في نعالكم قالف اليهود والصلاة ادعاء سدة الا ان لها شرطان الشرط الاول ان تستمن الاذى والنجاسة
النعال لا يكون في هذا ولا نجاسة. الشرط الثاني الا يكون في لبسه اياها وصلاته فيها ظرر على على اه مكان المصلي ان تكون من فرش او من اه زل او بسط فاذا صلى بدعاله افسد ذلك الوقف
فيقول لا لا يجوز لان هذا ملك اه لان الواقف انما اوقفه من باب ان يصلي عليه المسلمون ولا يكون فيه ظرر او اذى بالمصلين بصلاته في دعائه فاذا كان فيه ظرر بالمصلي بصرف نعاله او كان في هذا ونجاسة فلا يجوز
ان يصلي بدعة اما اذا كان في صحراء او في برية او ما شابه ذلك فان من السنة ان يصلي في نعليه اذا سلمت من النجاسة. نعم
