يقول السائل هل تسقط صلاة الجماعة عن اه من لا يسمع النداء اذا كان اه مكبر الصوت متعطل وانقطعت الكهرباء العبرة هو العبرة في مسألة اجابة النداء ان يكون المؤذن اذا اذن في عراء
سمعه ذلك السابع اي لو اذن في عراء اي في مكان مكشوف ومفتوح يسمعه ذلك الذي في بيته نقول يجب عليك ان تجيب هذا النداء. سمعت او لم تسمع اما اذا كان المكان بعيد
وانما يسمع ذلك السامع بهذه المكبرات ولو اذن بغيره لم يسمع فنقول لا تسقط عنك تسقط عنك اجابة النداء وجوبا. اما الاستحباب فهو باقي بالاجماع. يعني من صلى مع الامام من صلى مع الجماعة نقول ادركت الفظل وانت على اجر عظيم. لكن هل هو
واجب تقول لا يجب عليك اتيان الجماعة الا اذا سمعت النداء الذي مثلك يسمعه والا لو اخذنا بهذا المبدأ ان اللي يشغل مكيفات البيت ويصك اذانيه بسدادة يقول ما سمعت الاذان وهذا باطل او كذلك الاعمى الاصم الذي لا يسمع
يقول ما سمعت ولو جلس بعض الناس لو يجلس وسط المسجد ما سمع الاذان صح فليست هذه يعني بضابط بل الظابط هو انه مثله يسمع اذا اذن المؤذن ومثلك يسمع اذانه
فانه يلزمك ان تجيب هذا المؤذن. والله تعالى اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد
