احسن الله اليكم. يقول السائل ورثت من ابي ارضا كان قد اعدها للتجارة. وانا انوي التجارة فيها وقد ملكتها عشرة سنين فهل عليها زكاة نعم عليها زكاة ما دمت انها للتجارة فعليك الزكاة تقومها
كل سنة عليه زكاة عشر سنين يعني بعض الائمة يقول انه لابد ان يملكها بفعله لا تكون للتجارة الا اذا ملك بفعله اما اذا ملكها  الارث فانه فان ملك الوارث لما امرك ليس بفعله
بل بحكم الشرع فهو تبليغ تملك قهري او تمليك قهري لان المال ينتقل الى الوارث بموت المؤرخ الاحوط للسائل ان ان يزكي عن هذه السنين لانها مسألة خلاف وينبغي ان يأخذ المسلم بما هو الاتقى له والانجى له
الامر لذمته. نعم
