سؤال يقول السائل الكريم حكم التجارة في تغيير العملات الصرف السؤال ده مهم من ناحيتين. الناحية الاولى ان بعض بلادنا الموسيقية كانت تجرم التجارة في العملة في لحظة من اللحظات
في وقت من الاوقات كان يعتبر كانت تعتبر التجارة في العملة من جنس التجارة في المخدرات وفي المواد الممنوعة وتم آآ تعديل هذه القوانين لاحقا حتى اعتقد الناس ان التجارة في العملة حرام. من حيث المبدأ
يعني كانت مخدرات هذا ليس بصحيح الحرام ما حرمه الله ورسوله اذا ما حرمت القوانين والنظام نقول للسائل الكريم صرف العملات بعضها ببعض المشروع شريطة التقابض عند اختلاف الجنس. والتماثل والتقابض عند اتحاده. يعني ايه
ان بعت دولارا باسترليني يشترط التقابض فقط ولا يشترط التماثل. ما هو طبيعي سعر الدولار السعر الجنيه الاسترليني اما ان صرفت دولارا بدولار لابد من شرطين التماثل والتقابض الدليل على هذا ما جاء في حديث عبادة ابن الصامت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة
بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد هذا ان كنت تتحدث عن العملات بصفة عامة
