سؤال من مشجن يقول السائل تقدم رجل للزواج من اخت له وافقت على الزواج عليه الا يرجع الى زوجته الاولى والتي لا تزال في مدة العدة من طلاق الرجعي كما طلبت ان يدون هذا الشرط في عقد الزواج الشرعي
ما حكم هذا الشرط في عقد الزواج اولا المطلقة طلاقة مرجعيا لا تزال في عصمة زوجها الطلاق الرجعي لا يرفع حكم الزوجية لا تزال المرأة تقيم في بيت الزوجية فرضا وحتما
اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتينا بفاحشة مبينة المطلقة طلاقا رجعيا. لا تزال في عصمة زوجها وبالتالي لا يجوز لنا هذه المرأة ولا لغيرها ان تطلب من زوجها ان يطلقها ان يبت طلاقها. لا يجوز للمرأة ان
تطلب من زوجها طلاق ضرتها لتنفرد هي بالزوج. فعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة ان تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها. فان ما لها ما قدر لها
لا يحل لامرأة تسأل طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فان ما لها ما قدر لها الحديس المتفق عليه. رواه الشيخان البخاري ومسلم والاخت هنا المقصود اخت في الدين في زيادة عند ابن حبان عند ابن حبان لا تسأل المرأة طلاق اختها لتستفرغ صحفتها فان
سمعت اخت المسلمة وقد صححه الالباني رحمه الله  ابن عبدالبر يقول في هذا الخبر من الفقه انه لا ينبغي للمرأة ان تسأل زوجها ان يطلق ضرتها لتنفرد به فانما لها ما سبق به القدر عليها. لا ينقصها طلاق ضرتها شيئا. مما جرى به القدر لها
ولا يزيدها تعبير بلفظ اختها يستثير عواطف الشفقة والمحبة. لان الاخوة تقتضي المحبة والسعي فيما ينفع الاخت والبعد عن ما يضرها
