فتاة طيبة تقول ما حكم المشاركة والجلوس في تجمعات عائلية؟ اجلس انا وامي وخالاتي وبناتي وابناء الخانات وربما كان بعض النساء آآ متبرجات. ربما حاث مزح يسير بين الريال والنساء من غير المحارم
فهل يجوز مجالستهم من باب صلة الرحم؟ ما عدم المشاركة في هذه المحرمات ومع غض البصر اقول لها يا رعاك الله الاصل في العلاقة بين الجنسين التصون والغض من الابصار
كما قال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازكى لهم. ان الله خبير بما ما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن
بخمرهن على جيوبهن. لكن المنع من نظر احد الجنسين الى الاخر من باب الوسيلة وسد الذريعة. تحريم ذراع وليس تحريم مقاصد. فيباح منه ما تقتضيه الحاجة ما تقضيه الضرورات اول حاجات او المصالح الراجحة كنظر الخاطب الى المخطوبة والطبيب الى المريضة
والطالب الى المعلمة والشهيد في مقام الشهادة. القاضي في مقام القضاء ونحوه. ولا شك واه آآ يعني التعليم الديني والدنيوي من الحاجات العامة للرجال والنساء فيباح من النظر ما تقتضيه الحاجة
مما لا يمكن التعلم والتعليم بدونه. ونظر المرأة الى الرجل اوسع في الجملة من نظر الرجل الى المرأة خلاف  اما عن الاختلاط وهو موضع سؤالك يا امة الله. لقد جاء في قرار لمجمع فقهاء الشريعة بامريكا حول الاختلاط بين
الرجال والنساء ما يلي. الاختلاط تعبير مجمل. منه ما يحل ومنه ما يحرم ومن هذا وذاك ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه ان قصد به مجرد اجتماع رجالي والنساء في فضاءات مفتوحة لاداء عمل مشترك
دينيا كان او دنيويا وروعيت فيه الاداب الشرعية من الحجاب وغض البصر ونحوه. ورتب المجلس بما يعين على ذلك فلا حرج فيه. من اجتماع الرجال والنساء في الخلاء لشهود العيدين. وحول المشاعر في الحج وفي مجالس علم مفتوحة
سواء اكان ذلك في المسجد ام كان في في غيره. وكخروج النساء لقضاء حوائجهن في مجامع الناس. مع ملاحظة التزام النساء بالحجاب. وكونهن متباعدات عن الرجال ما امكن. والتزام الفريقين بالصيانة وغض البصر. ومع
تأكيدي على اهمية الفصل بين الجنسين في المؤسسات التعليمية. فان هذا احفظ من القيم وابعد للفتن واقطعوا للذرائع. وادعى الى اجتماع الذهن على طلب العلم وقد بدأت تنتبه الى ذلك بعض المؤسسات التعليمية في المجتمعات الغربية
اما ان قصد به اختلاط الفريقين وتخلل صفوفهما فذلك على اصل المنع ما لم تدعو الى ذلك ضرورة او حاجة شرعية معتبرة. ومن الحاجات ما هو منصوص عليه. ومنها ما هو مقياس عليه. من ذلك. ما
في الحروب يقول النساء لمداواة الجرحى وسقاية العطشى او التقاضي او التطبيب ونحوه مع ملاحزة الحاجات والضرورات تقدم بقدرها. ومتى كان الاختلاط موضع رخصة؟ لضرورة او لحاجة معتبرة ان هناك ضوابط ينبغي مراعاتها. غض البصر
تجنب الفحش والعبس تحريم الخلوة هو تلامس الابدان. منع التزاحم التزام بالصيانة وستر العورات. وان ترتب المجالس بما يعين على غض البصر ما امر وبناء على هذه المقدمات التي جاءت في قرار مجمع فقهاء الشريعة بامريكا يرجى ان يكون ما ذكرت في محل الرخصة
الحاجة مع الحرص على التقيد بالضوابط الشرعية في العلاقة بين الجنسين ما امكن. على النحو الذي سبق تفصيله واعمال حرص على بذل النصيحة لمن يتجاوزون حدود الله في هذه الاجتماعات وفي تلك المجالس

