ما هي المسافة التي سمح بها الشرع لخروج المرأة وحدها دون محرم؟ وكيف التوفيق بين الروايات التي جاءت تحدد مسافة بثلاثة ايام في احدى الروايات ويومين في رواية اخرى ويوم واحد في رواية ثالثة وما من
مقدار مسيرة اليوم بالكيلو متر. القاعدة في هذا هو ان ما يسمى سفرا ليس لها الخروج كل ما يسمى سفر ليس لها ان تسافر الا محرما لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسافر امرأة الا معاني المحرم. وفي رواية
ليلى في رواية مسخرة يوم في بعضها ليلة في بعضها ثلاثة ايام في بعضها مسألة بريد الصيام قال العلماء رحمة الله عليهم في هذا ان هذا اختلف بحسب اسئلة السائلين. مم. فبعض السائل يقول اذا اراد
قرأ هاد الساعة مسيرة يوم هل لها خروج؟ فيقول النبي والسبب الاخر يقول ليلة والثاني الاخر يقول ثلاثة ايام فاجابه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاسئلة ويحتمل انه صلى الله عليه وسلم اجاب بذلك على حسب ما ليس من الوحي ثم خففه
الله جل وعلا في في ذلك اذن في السفر في ما كان لا يسمى سفرا ومنع ما كان يسمى سفرا الحاصل ان التحديد قد يكون للاسئلة قد يكون من الله جل وعلا
منع من مسيرة بريد ثم منع مسيرة يوم وليلة ثم مسيرة ثلاثة ايام لحكمة بالغة ولكن حمل ذلك على ان المقصود هو ما يسمى سفر هو مطابق للادلة الشرعية. ولهذا في الرواية الاخرى الصحيح في الصحيحين
لن يقيم توكل على الله الا ما علم حرام واطلق. مم. كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنه وهذا يجمع الروايات كلها. نعم يسمى سفر واقله نصف يوم. وهو البريد. فلا تسافر اليه. لانها عرظة للشر والفساد والخيانة
فلا ينبغي لها ان تخاطب بسوء سفرها من دون محرم. والمحرم زوجها وهكذا من تحرم عليه على التأبيد في نسب كاخيها وابيها او لرضاع كاخيها من الرضاعة وعمها من الرضاعة ونحو ذلك
