تسأل سؤاله الاخير وتقول هل يجوز للمرأة ان تصلي ولو لم تكن لابسة لعباءة او اي غطاء اخر لابد من ستر عورتها. ملابس ساترة تستر بدنها كله مع الرأس ما عدا الوجه. تسمم الرأس
لا والبدن كله الرجلين والبدن كله هلال او ادائه او غيرهما تستر بدنها كلها بثوبها او اجلال عليها ما عدا الوجه وهكذا كفان لو لو ظهر لا يظر ظهورهما لكن سترهما افظل. اما قدمان فلا بد من سترهما مع قدرة. يعني المرأة عورة ولابد من هذا
فمن حقها لقوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة حائض الا بخمار. الحائض يعني البالغ البالغة نعم الا بخمار هو الثوب اللي يوضع على الرأس ويقال له الشيلة تستغو بها الرأس. اما الوجه فانه في السنة ابرازه في الصلاة. فالمرأة هو
غير مستور الا اذا كان عندها اجنبي فانها تستر وجهها كاخ زوجها او عم زوجها او غيرها غيرهما من الاجانب الذين ليسوا محارم. واما اذا كان ما عند هذا النساء او زوجها تستره. فانها لا تستر وجهها. بل تكشف وجهها والافضل
الكفين ايضا وان كسلتهما فلا حرج على الصحيح. اما الرجال الواجب فتركهما. نعم. جزاكم الله خيرا
