قصة طويلة خلاصتها ان واحد اخوه تاجر اخشاب وخد منه مقاول فلوس وماطل وما ادهاش والفلوس تغيرت قيمتها فاخوه بيقول له انت يا ابني لما خدت فلوس كانت تساوي شقتين. انا لي عندك شقتين مش المبلغ المالي ده
نخاصم العملة وقعت من الدور العاشر فالفلوس دي ما عادش مسوي قيمتها يا ابني. هل هذا يجوز ولا ده ربا ده خلاصة السؤال يعني لقد ذكرنا مرارا الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها
ميت جنيه ميت جنيه ميت دولار ميت دولار مئة ريال مئة ريال الا اذا حدث تضخم فاحش انهيار حاد في العملة. هنا يسار الى القيمة تعويضا لفرق التضخم. وتحقيقا للتماثل
لان التماثل ما بيتحققش لا بالشكل واللي باللون ولا بالريحة صح انما يتحقق بالقوة الشرائية الموجودة جوة الورقة النقدية التي يتداولها الناس قرار لمجمع فقهاء الشريعة. الاصل ان ترد الديون بامثالها لا بقيمها. ولا اعتبار لغلاء النقد او رخصه. فلا يجوز ربطها
ايا كان مصدرها بمستوى الاسعار. التماثل الحقيقي لا يتحقق بمجرد الشكل والصورة انما بالواقع والجوهر. حقيقة النقود ليست الورقة التي تمثلها بل القوة الشرائية التي تتضمنها. فاذا الغيت ستصبح هذه الورقة كاوراق الكلينكس
صح لو قل له دية هذه لو الغت المئة دولار كعملة من السوق واخذ المئة دولار زي الورقة دي  طيب اذا الغيت العملة يسار الى القيمة بلا آآ نزاع اذا انهارت او نقصت نقصانا فاحشا فالقول بالقيمة متجه يعني له وجه
له تخريج دفعا للضرر قياسا على وضع الجوائح. اعتبارا من نظرية الزروف الطارئة مقياس النقص الفاحش معيار عرفي يثار عند عند التنازع الى التحكيم او القضاء فلا حرج في التحكيم. لتحديد فرق التضخم
هم ويعوضان عنه نقدا او عقارا على ما يتفقان عليه
