الاخر يقول انا عندي متجر على النت ببيع مستلزمات القطط والكلاب. في مشكلة في في مشكلة في في هذا اقول له في الجملة من حيث الاصل. لا حرج في بيع طعام في بيع طعام القطط والكلاب. وما يلزم للرفق بالحيوان
نأتي بصفة عامة فذلك على اصل الاباحة واذا حسنت فيه النية ربما يثاب عليه صاحبه. ما لم يشتمل الطعام على شيء يحرم بيعه كبيع الخنزير   واقتناء بعض الناس للكلاب اقتناء محرما لا يعني النهي عن اطعامها
او بيع الطعام وسائر مستلزمات الرفق بها لقد جاءت الشريعة بالحث على الاحسان الى الحيوان. وجعلت الاجر والثواب لمن فعل ذلك الحديث الصحيح المتفق عليه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما
فرجل يمشي بطريق اشتد به العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فاذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش. فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي
ان كان بلغني فنزل البئر فملأ خفه ثم امسكه بفيه فسقى به الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله وان لنا في البهائم اجرا. قال في كل كبد رطبة اجر
سبحان الله! هذه اللحظة لحظة العمر بالنسبة لهذا الرجل الذي نظر الله فيها اليه نظرة فرحمه بها وغفره له وغفر له جل جلاله فلا حرج في بيع اطعمة الحيوانات ومستلزماتها ويبقى اثم اقتناء
الاقتناء غير المشروع على صاحب الكلب. كما قلنا اذا اقتناه لغير ما اباحه الشرف. وفي الحديث من اقتنى كلبا الا كلب ضارية لصيد او كلبة ماشية ينقص من اجره كل يوم قيراطان. فينبغي النصح
او تعليق لافتة بالنصح او ورقة فيها نصح تكون مرفقة عند بيع هذه المستلزمات. ولعلك يا بني ان تستبدل هذه التجارة باخرى تخرجك من هذه المضايق والشبهات ان تيسر لك ذلك
بغير مشقة ظاهرة
