احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول استخدام النبي صلى الله عليه وسلم للغلام هل يدل على جواز الخدم الكفار الى البيوت؟ لا سيما اذا رجي اسلامهم. اذا كانوا مستوطنين
في البلد مثل اليهود في المدينة فلا بأس باستخدامه. اما انه يستقدم من بلاد الكفار هذا لا يجوز لا يجوز انه يستقدم الكافر من بلاد الكفار لعمل يقوم به المسلم. اما اذا كان العمل ما يقوم به الا هذا الكافر
تخصص فلا بأس ان يتابع بحدود الحاجة فقط. نعم
