احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول اذا مات الحاج في حجة الفريضة وهو محرم في عرفة ولم يتم حجه هل يلزم من اولاده ان يحج عنه من قابل؟ القضاء القول الصحيح القول الصحيح والذي يدل عليه الحديث
انه لا يحج عنه لانه محرم. لانه مات محرما وباقيا في نسكه. فلا يناب عنه في ذلك. نعم
