يختلفون فمنهم من يكون السفر في حقه جاهزا ومنهم من يكون السفر في حقه مستحبا ومنهم من يكون السفر في حقه ممنوحا محرما هذا وهو انه لا يجوز لاحد ان يسافر الى بلاد المشركين
او الى دار الكفر الا اذا كان يمكنه اظهار دينه هناك هذا شرق والثاني ان يكون عنده  بردي التي ترد على دينه في تلك البلاد حتى لا يعرض نفسه للفتنة
لان الاصل ان الهجرة من بلد الكفر الى بلد الاسلام  الا اذا كان المرء يستطيع ان يظهر دينه ولا يكون ذليلا في بلد الكفر فانه يستحب في حقه ان يهاجر
في المقابل السفر يكون السفر في حق بعض الناس مستحبا اذا كان يستطيع ان يظهر دينه هناك وان يدعو الى الله في سفره مصلحة ومنهم من يكون السفر في حقه جائزا
اذا كان يسافر مع وجود شروط الجواز وهي ان يكون مظهرا لدينه ان يكون فقيها  المشركين وكيف يرد عليها حتى لا يتأثر والا يكون ممن ينزلقون في الشهوات ونحو ذلك
والاكثرون في حقهم يمنع السفر الى بلاد بلاد الكفر لانه في حق الاكثر من المسلمين فتنة واكثر المسلمين كما تعلم لا يستطيعون او لا يفقهون معنى اظهار الدين ولا يفقهون
دينهم ولا ارادوا شبهات المشركين او الانبهار بهذا الموجود وكيف يعقل ان يكون كيف يكون قلبه مستقيما مطمئنا بالايمان هذا عند كثيرين مفقود فلا يعرضون للفتنة اذا الاصل هو المال
هو المنع ان يذهب احد من المسلمين الى دار الكفر لما فيها من الظرر عليه في دينه هل يجوز في حق بعض الناس وقد يستحب في حق اخرين اذا كان يسمى مصلحة

