سائلة تسأل اقول انها اعطت زوجها مالا  وذلك ليسدده ومضى عليه سنوات وهو لم يسدد المبلغ تقول ولم تخرج الزكاة علما بان زوجها يمتلك ارضا وعنده شيء من المال فالزكاة على من في هذه الحال
الجواب الحمد لله اذا اعطت المرأة زوجها قرضا مبلغ من المال على ان يسدده. فان كان غنيا وقادرا على السداد فانها تزكيه كل عام واما ان كان ليس بغني وليس بقادر على السداد او كان غنيا ومماطل
لم يسدد فانها في هذه الحال لا تزكيه والاحوط على كل الاحوال انها اذا قبضت المال فانها تزكيه عن سنة واحدة واما عن السنوات الماضية فلا تجب عليها لانه لم يسددها شيئا
ولم يظهر انه سيسدد مبكرا الان يجب عليها اداء زكاته اذا قبضته عن سنة واحدة فقط والله اعلم
