سائل يسأل يقول عندي مبلغ تقريبا ثلاث الاف وشوي ويزود قصده يزيد وينقص احيانا اصرف منه وازيد عليه هل عليه زكاة؟ الجواب الحمد لله الزكاة تجب في الذهب والفضة وهما
اصل الاموال  فيوزن ويقاس هذا المال على الذهب او الفضة والان الاصلح والاحب للفقراء هو الفضة وقد يكون نصابها قرابة ست مئة ريال او سبع مئة ريال او الف ريال قريبا من ذلك. فاذا بلغ
المال هذا المقدار فانه يؤدي زكاته. ويختلف قد يزيد في اليوم وقد ينقص في نفس اليوم  مقدار ذلك خمس مئة وخمسة وتسعون غرام من الفظة فاذا سأل الصائغ قال كم تساوي خمسمئة وخمسة وتسعين غرام من الفضة
فاجابه فان هذا المال يجب فيه الزكاة وما زاد عليه يجب فيه الزكاة. واما اقل منه فلا يجب فيه الزكاة. والخلاصة ان المال الذي عندك ان كان قليلا او كثيرا ومضى عليه
يحاول فانك تؤدي زكاته هذا ايسر لك. فان شئت ان تعرف كم المقدار فانك تبحث حتى تصل الى كم يساوي خمسمئة وخمسة وتسعون غرام من الفضة كم تساوي من العملة التي عندك وهي الريالات السعودية
وتؤدي زكاتها والله اعلم
