سائل يسأل يقول رجل خطب فتاة وعقد عليها فهل يجوز له ان يدخل عليها ويلبسها ما يسمى بالدبلة الجواب الحمد لله اذا كان الرجل عقد على امرأة فهي زوجته الان
فلا حرج عليه ان يدخل عليها لكن بعلم اهلها لابد ان يعلم اهلها انه سيدخل على زوجته ويلبسها ما شاء وان كان المقصود انه يدخل عليها امام النساء فيلبسها شيئا
من الذهب او من غيره فهذا لا يجوز. لقوله صلى الله عليه وسلم اياكم والدخول على النساء قالوا افرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت فلا يجوز له هذا الفعل
ثم بعد ذلك ننظر الى مسألة هذا اللباس ان كان لا يقصد به تشبها بالكفرة والفجرة بل هي عادة متبعة في بلدهم بعد ان يعقد على المرأة يدخل عليها ويخلو بها
او بحضور محرمها ابيها او امها يلبسها ما شاء فلا حرج في هذا ان شاء الله تعالى واما ان كان قصده ان يدخل عليها امام النساء كاخواتها وقريباتها وصديقاتها ويلبسها فهذا لا شك انه محرم
مجرد دخول محرم فكيف اذا صاحبه شيء اخر وهي الان اذا عقد عليها هي زوجته لكن لا بد من علم الاهل حتى ما تتهم المرأة بشيء اخر بل يقال انه زوجها الذي دخل عليها وجلس معها وتناول الطعام معها فهي زوجته الان ما دام انه عقد وحظر الولي
والشهود والعاقد فان الحمد لله اصبحت زوجة له والله اعلم
