سائل يسأل يقول الراتب الشهري عليه زكاة يتصدق وربما يستحظر نية الزكاة مثلا؟ الجواب الحمد لله الزكاة لا تجب الا بشرطين ان يبلغ المال نصابا. وعادة الرواتب تبلغ نصابا واذا اشكل عليك هل هذا المال بلغ نصابا او لم يبلغ نصابا؟ فاسأل الصاغة
صور نسألهم كم اه يساوي غرام الفضة في هذا اليوم تسألهم فان قالوا لك مثلا عشر ريالات فانك تضرب هذه العشرة بنصاب الفضة المقدر شرعا وهو خمسمائة وخمسة وتسعون غراما من الفضة
يكون النصاب خمس الاف وتسع مئة وخمسين اذا بلغ مالك وراتبك هذا  بالشرط الثاني وهو ان يمكث هذا المال في الحساب مدة عام كامل. سنة كاملة مضى عليه الحول وهو بلغ هذا المال فانك تؤدي زكاته. واما ان صرفته
قبل مضي الحول فانه لا زكاة فيه لانه ذهب اصلا من من ملكك الى ملك غيرك فقد تكون اشتريت به وتصدقت منه واهديت منه وانفقت منه على اهلك وغيرهم اذا الزكاة تجوب شرطين بلوغ النصاب ومضي الحول
اما بمجرد انك تستلم الراتب تقول هل فيه زكاة؟ يعني كل شهر تؤدي زكاته؟ الجواب لا. لانك لا تملكه قبل هذا الشهر ولو طالبت به فانك لا تملكه الا اذا مضى عليك شهر كامل
وانت تعمل فانهم يعطونك الراتب فان ابقيته عندك او بقي عندك من الرواتب الماضية شيء الى نهاية الحول من اول راتب الى نهاية الحول فانك تؤدي زكاته اذا بلغ النصاب واذا لم يبلغ النصاب او لم يبلغ الحول فانه لا زكاة فيه. والله اعلم
