سائلة تسأل اقول انتهى حدادها اليوم بعد الساعة الثانية عشرة يجوز لها الخروج الجواب الحمد لله اذا كانت المحادة او الحادة التي توفي زوجها وهي في فترة الحداد اذا كانت
ليست حاملا فانها تمكث اربعة اشهر وعشرة ايام قال الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فاذا بلغن اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن بالمعروف
والله بما تعملون خبير وعلى هذا اذا اكملت اربعة اشهر واكملت عشرة ايام وغابت الشمس من اليوم العاشر بعد الاربعة اشهر فانها تكون قد خرجت من عدتها وحدادها ولا يقال بان
الساعة الثانية عشرة تحديد انتهاء الحداد ولا الابتدائي ابتداء الحداد والعدة منذ وفاة الزوج ولو لم تعلم بذلك فان المدة تبتدأ من الوفاة واما بالنسبة لانتهائه فانه يكون للمرأة التي
لم تحمل ليست حاملا يعني تنتهي بعد غروب الشمس من اليوم العاشر بعد الاربعة اشهر تنتهي عدتها وحدادها واما الحامل فانها لا تنتهي عدتها وحدادها الا اذا وضعت حملها والحمل لا بد ان يكون قد نفخت فيه الروح
فاذا وضعت الحامل على اربعة اشهر فانها تنتهي عدتها واذا استمر الحمل تسعة اشهر فانها تمكث الى ان تظع حملها واما لو وضعت حملها قبل ذلك لو وضعته على شهر او شهرين او ثلاثة
فانها لا تنتهي عدتها ولا حدادها قال الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن والله اعلم
