سائل يسأل يقول الحفر بئر يعتبر من الزكاة الجواب الحمد لله الزكاة لا تكون الا بنية والنية تسبق العمل وليست بعد العمل فنسأل هذا الذي حفر بئرا هل نوى حفر البئر من الزكاة
وهذا لا يجوز الا في حال واحدة اذا حفره في بلد مسلم فقير المساكين والفقراء حيث لا يجدون ماء او الماء قليل عندهم ويحفر لهم بئرا من الزكاة كي يشربوا الماء
وكأنه اشترى بماله ماء واعطاه اياهم. هنا لا حرج اما بمجرد انه يريد ان يحفر بئرا من اجل الصدقة التطوع اعني صدقة التطوع فهذا لا يجزئ من الزكاة بل يكون صدقة
من التطوع واما الزكاة المفروضة فلا يحفر فيها بئر الا بالشرط الذي ذكرته قبل قليل وهو انه يكون في بلد مسلم فقير لا يجدون قيمة حفر البئر ثم بعد ذلك سؤالك الثاني
هل يمكن ان نصوم اليوم الرابع عشر والخامس عشر بدون الثالث عشر يعني في شعبان فجوابه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم في شعبان ولم يحدد لنا الرابع عشر والخامس عشر
وانما امر بالصوم في شعبان وفي حديث صحيح انه قال لعمران ابن حصين او غيره هل صمت من للشهر شيئا يعني من نصف الشهر وفي رواية من سرة الشهر شيئا
فهنا اخذ العلماء انه ينبغي للمسلم ان يصوم من شعبان يوما او يومين والافضل ان يصوم يومين فاكثر وليست محددة بالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر واما ايام البيض فان هذا طيب
وليست مختصة بشعبان بل يصومها في اي شهر من الشهور الا في ذي الحجة لانه لا يجوز ان يصام الثالث عشر لانه من ايام التشريق ثم بعد ذلك نقول كان النبي صلى الله عليه وسلم
يصوم ثلاثة ايام من كل شهر لا يبالي اصامها اول الشهر او اوسطه او اخره فينبغي للمسلم ان يحرص على صيام ثلاثة ايام من كل شهر فان وافقت البيض فالحمد لله وان لم توافق البيض
فلها اجرها العظيم عند الله عز وجل كما ثبت بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. والله اعلم
