لك تبقى قضية التعويضات في زاتها. مبدأ التعويض عن الاضرار في زاتي طبعا لما يجمع فقهاء الشريعة ايضا قرار حول التعويض عن الاضرار. يقول قرار المجمع الحاق الضرر بالاخرين محرم شرعا. وكذلك مقابلة الضرر بضرر اخر لا ضرر ولا ضرار. وهذا يشمل الضرر المادي. والجسد
هي بجميع اشكاله. كما يشمل الضرر المعنوي من السب والقزف والتشكيك بالامانة والشكوى الكيدية امام القضاء والسخرية خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما يسببه هذا من الام نفسية واساءة لسمعة معتدى
بغير حق يجوز شرعا رفع دعوة قضائية لرد الاعتبار وكف اذى المعتدي فردا كان او جماعة عند توافر الشروط الشرعية والقانونية لرفع الدعوة لا حرج في حصول المتضرر ماديا في حصول المتضرر. سواء اكان الضرر ماديا او معنويا
على التعويض المالي من خلال التقاضي. يعني الضرر المعنوي يمكن ان يطالب ايضا بتعويض عنه. استنادا للادلة الشرعية القاضية برفع الضرر والاستقراره عرفا في واقعنا المعاصر. وينبغي الا يزيد مبلغ التعويض عما هو متعارف عليه
بناء على القاعدة الفقهية الكلية العادة محكمة. وينبغي ان يستشار اهل الخبرة كالمحامي المسلم والمنظم منظمات الاسلامية الحقوقية المعنية بهذا الامر في الولايات المتحدة ايضا تجنب المبالغة في تقدير التعويضات. عن المتضرر ان يتقي الله
فلا يبالغ في تقدير التعويض المالي طلبا للمنفعة او انتقاما ممن الحق به ضررا معنويا  ولا حرج في قبول التعويض وان زاد عن مقدار الضرر الفعلي حسب تقديره طالما كان هذا هو تقدير جهة
تأميني للضرر وما يستحقه مقابله. لان معايير تقدير الضرر مسألة اجتهادية نسبية فيها التقديرات ويشرع لاهل الورع التخلص من الزيادة بتوجيهها الى المصارف العامة
