السؤال التاني حول شركة تكنولوجيا في بلد شرقي لها فروع حول العالم طورت اه تكنولوجيا فريدة لقياس المواد المختلفة عن طريق بصمتها الضوئية بجهاد صغير متنقل الشركة تطور جهازا للكشف عن شارب الخمر. بمجرد اللمس في ثوان قليلة
في حدود النسب القانونية التي تمنع من قيادة السيارات وذلك له اهمية كبرى خاصة في الغرب نظرا لعدد حالات الوفيات الكبير بسبب القيادة حال السوء فاذا وجد السائق شاربا للخمر منعه جهازنا من القيادة عن طريق ايقاف السيارة
او من دخول اماكن مختلفة عن طريق قياس السائق النفسي بجهازنا طب هذا كلام جميل. فاين موضع الشبهة قال اثناء تطوير هذا الجهاز ولمعايرته نحتاج لقياس كثير من الناس وان يشربوا الخمر. نحن نتعاقد
مع معامل متخصصة للقيام بهذا. ستكون هذه القياسات غالبا على غير مسلمين وهذه المعايرة لابد ان تقع على بشر لنجاح الجهاز. فما الحكم وما الضوابط الشرعية الشرعية  نحتاج لعمل تجارب على بشر
وادي شابو الخمر بدرجات متفاوتة وتكون هذه التجارب في العادة على احاد الى بضعة افراد وعند المعايرة نحتاج لاسبوع التجارب على مية او مئتين من البشر قد يكونون من اعمال واجناس مختلفة وانشابوا الخمر ايضا بنسب بنسب متفاوتة
وعند التسويق لعمل تجارب قصيرة امام الزائرين. على شارب للخمر لاثبات دقة لجهازنا. قد يكون وهذا الشارب احد الزبائن هو احد الزملاء الاجانب مش هيرجع من غير المسلمين فيسأل عن حكم هذا كله
يعني اقول لسائلي الكريم الذي يظهر انه لا حرج ابتداء في صنعكم لهذا الجهاز او بيعكم له فهو يأتي في النهاية الى التقليل من شرب الخمر لمن هم يشربونها بالفعل
ولا سلطان لنا عليهم لمنعهم بالكلية لكن سيكون هذا الجهاز سببا في تقليل المنكر سببا في حماية الناس. من شر السكارى ومن قيادتهم بالسيارات. وكما لا يخفى مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليدها
اما بالنسبة للتجارب لا شك ان امر الخمر امر عظيم الخمر مشروع تحتف به اللعنة من جميع الجوانب لقد لعن فيه عشرة. كل من اقترب منه فهو ملعون فارى ان فارى ان ان تتعاقدوا مع معامل لغير المسلمين ممن لا يتدينون ابتداء بتحريم الخمر
يجرونهم التجارب بطريقتهم على غير المسلمين بما تضعونه لهم من ضوابط لضمان الدقة العلمية وبهذا تخرجون من محظور تعاملكم المباشر مع الخمر واستجلابكم لها واجراء التجارب على متعاطيها قد يستأنس لذلك. اقول استئناسا وليس استدلالا
بما روي ان بلالا قال لعمر ان عمالك يأخذون الخمر والخنازير في الخراج قال لا لا تأخذوها منهم ولكن ولوهم بيعها. وخذوا انتم من الثمن معنى ولهم بيعها ان ان المسلمين كانوا يأخذون من اهل الذمة الخمر والخنازير من جزيتهم
وخراج ارضهم بقيمتها. ثم يتولى المسلمون بيعها. فانكره عمر ثم رخص لهم ان يأخذوا من اثمانها اذا كان اهل الذمة هم من سيتولون بيعها. لان الخمر والخنزير مال من اموال اهل الذمة ولا تكونوا مالا متقوما بالنسبة للمسلم بحال من
يسعد اخونا في سؤال فيه متابعة فيقول هل يجوز ان ارسل احد رجالي من المسلمين من الشركة عندي اجراء ليتأكد من دقة التجربة ومن دقة المعايرة لان هذه هذا عرضنا العلمي سمعتنا
العلمية ونريد ان نستوثق من ان المعايير قد طبقت بدقة كما رسمناها لهذا وهذا طبعا يتضمن ان يشاهد من يشكرون وهم يتعاطون من يشربون الخمر وهم يتعاطونها. هل هذا ايسعنا
الظاهر انه لا حرج في هذا. لانك لا تذهب اليهم لا مشجعا لهم على الشرب ولا مستمتعا بهذه المشاهدة انما لتحقيق هدف علمي لضبط هذا الجهاز وضمان دقته حتى اذا استخدم في المستقبل جاء على النحو المنشود الذي رسمته له سقفا
