سائل سأل بعتني ارسل لي سؤالا طويلا عريضا مفصلا بنون وامور صندوق زمالة يعمل وفقا هذه البنون ينفع اشتغل فيه ولا لا؟ يا ولدي بالنظر في هذه البنود يعني تبين لي
ان العمل في هذا الصندوق من جنس العمل في مجال التأمين التعاوني الذي لا يراد به اه الاسترباح الصندوق هذا وين به كفالة العاملين واغاثتهم واعانتهم عند النوائب ليس مشروعا استثماريا ربحيا يقوم به القائمون على هذا الصندوق هذا مشروع خدمي للكفالة
وللارفاق وللاغاثة. وما كان من هذا النوع الاصل فيه الجواز وجواز العمل في مؤسساته  ساسوق لك قرار مجمع فقهاء الشريعة حول العمل في مجال التأمين في الجملة  الاصل في عقود التأمين التجاري الذي تنظمه قوانين التأمين التجاري وتمارسه شركاته انها من العقود
انه من العقود الفاسدة. بسبب ما شابه من الغرر والجهالة وغير ذلك من اسباب الفساد وانه لا يباح منها الا ما تلزم به القوانين. او تلجأ اليه الحاجات العامة التي تنزل منزلة الضرورات. والعمل
في مجال تسويق هذه العقول او الاعانة عليها لا يحل الا عند الضرورات او الحاجات العامة التي تنزل منزلتها منزلته. وعلى من الجأته الحاجة الى العمل في هذه المجالات ان يستصحب نية التحول عن هذا العمل عند اول
ده التأمين التجاري التقليدي. ادخل بقى في النوع التاني الذي يندرج تحته هذا الذي سألت عنه. اما التأمين الاجتماعي لا الربح بل الرعاية الاجتماعية او الصحية للمستفيدين للمستفيدين منه. وتتولاه عادة الدول
والمؤسسات العامة وغالبا يكون باستقطاع حصة من راتب الموظف ما حصة من جهة او بدونها طوال مدة عمله. هذا النوع مشروع يجوز الانتفاع به. والعمل في مؤسساته التي تقوم عليه
تأسيسا او تسويقا لقيامه في الجملة على فكرة مشروعة مع تجنب ما يغشى تطبيقه من اعمال نغير مشروعك. كان استسمارات الربوية ونحوها. اما التأمين الاسلامي ويشبهه في بعض خصائصه التأمين التكافلي او التعاوني. ويقوم على التبرع والتعاون وبذل المنافع
ويكون دور شركة التأمين في دور الوكيل في ادارة عمليات التأمين والمضارب في استثمار اهل امواله فهو من العقود المشروعة. فيجوز الانتفاع به. والعمل في مؤسساته. ازا التزمت ببقية الضوابط الشرعية
في استثمار اموال التأمين
