آآ بالنسبة للتخفيف هذا في الفرض لان حديث معاذ كان في صلاة العشاء وهي فريضة وهذا الحديث كان في صلاة الغداء وهي صلاة الصبح. اما في صلاة النافلة فالامر فيه فيه سعة
فالامر فيه سعد. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصبع الطوال ولكن في صلاة قيام صلى بسبع طوال ولكن في صلاة القيام. والله تعالى اعلى واعلم
