الاخ نزار  من مات وعليه صوم صام عنه وليه. نعم. كيف نجمع بيننا في الحديث الاخر لا يصومن احدا؟ نعم. حديث هذا حديث عائشة رضي الله عنها من مات وعليه صيامه صام عنه وليه
ورواه احمد ايظا من مات وعليه صيام هل يصومه عنه وليه؟ هكذا فليصمه عنه وليه جاء بلفظ الامر وجاء بلفظ الخبر وهذا معناه الصام عنه خبر بمعنى الامر وان الواقع والشأن انه يصوم عنه وليه. حديث آآ لا يصومن عن احد احد. هذا جاء في عند الناس احاديث ابن عباس جاء مرفوع وجاء موقوف
ورجح من اهل العلم ان الوقف فيه وجاء عن عائشة رضي الله عنها المسألة فيها كلام كثير لاهل العلم طويل. وحاصل المسألة هذي ان فيها ثلاثة اقوال مسألة الصوم عن الميت
ان يصوم احد عن احد لا صوم نفل ولا صوم فرض ولا صوم نذر وهذا قول الجمهور. وذهب اخرون من اهل العلم وهو المشهور بمذهب احمد رحمه الله الى ان
ويصام عن الميت صوم رمضان صوم النذر دون رمضان. وقالون حديث عائشة هذا من مات وعليه صيام صام عنه وليه قالوا انه مطلق يقيده رؤية ابن عباس في الصحيحين ان امي ماتت وعليها صوم شهر. جاء في البخاري صوم نذر وجمعنا في حديث بريدة قالوا ان حديث ابن عباس يقيده وحديث
عائشة يقيده حديث ابن عباس والمعنى صام عنه وليه فيما هو من صوم النذر. وقالوا الاحاديث الاخرى تدل على ذلك. وقالوا ان صوم النذر هو الذي يكون دينا على الميت. وهذا اختاره شيخ الاسلام رحمه الله وابن القيم
والقول الثالث اختار قول ابي ثور واسحاق رحمة الله عليهم ان من مات وعليه صيام سواء كان صوم رمظان او غير رمظان انه يصومه عنه وليه يشرع ان يصومه عنه. وهذا القول هو الاقرب. هذا القول هو الاقرب وهو الاظهر
وهو ظاهر حديث عائشة لانه تقرير قاعدة مستقرة مستمرة لقوله من مات وعليه صيام صام عنه وليه صام عنه وليه. وهذا في الحقيقة كما انه في صوم النذر في صوم رمضان بل قد يكون دخول صوم رمضان
اظهر لان الكثير والذي يطعن السؤال كثيرا في الغالب هو صوم رمضان وقضاء رمضان وهو الذي يعرض لكثير من الناس لان الناس يجتمعون عليه جميعا ويصومونه كل مكلف مقيم قادر يصوم من الرجال والنساء فلهي تعرض الاعذار للنساء في في الحيض وتعرض الاعراض في السفر
مرض ونحو ذلك مما يجعله آآ يكون عليه ان ينقظى فكوننا نخرج الصورة التي هي الاكثر وندخل الصورة النادرة هذا خلاف يعني ظهر النص وخلاف كلام اهل العلم الذين قرروه وان كنا لا نقول ان الصوم صورة نادرة بل وصورة كثيرة لا نقول صورة نادرة تدخل في العموم بل هو داخل
لكن نقول ان دخوله من واظح هو اولى بالدخول. اذا كان صوم النوم داخل فهو اول دخول. ثم حديث ابن عباس اللي في الصحيحين صوم لا لان لان شرط التقييد المطلق ان يتعارض
وهنا لا معارضة بين النص العام في حديث عائشة وحديث ابن عباس غاية انه سئل عليه الصلاة والسلام ثم هو عليه الصلاة والسلام لم يذكر حديث ابن عباس لم يذكره على سبيل قاعدة انما حينما سأل سئل عن واقع فقال امر ان يصوم ثم قال ارأيت
ارأيت في الحديث في في المرأة قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضيته؟ عقب الله الله احق بالقضاء والوفاء فجعله كالدين هذي شبهة بعضهم يقال انه آآ يعني يكون بالنذر او لا لانه كالدين وهو ما الزمه بنفسه وهذا كله فيه نظر
النبي عليه الصلاة والسلام قرر هذه القاعدة ثم حديث ابن عباس كما تقدم ذكر صورة من صور العام ثم هو خرج جوابا لسؤال ومثل هذا ليس معارضا للعموم ولو كان صوم رمضان غير داخل لكان لبين او تأخير بيان وقت الحاجة لا يجوز وتقدم ايضا ان هذه
صورة في صوم رمضان هي الاكثر واقعة. اه فلهذا نقول الاظهر هو عموم في عموم الصوم كما تقدم. وهذا القول ايضا اختاره شيخنا الكبير العلامة عبد الباز رحمه الله وكان يقول بعموم بحديث عائشة للعموم في هذا وهذا هو الاخرق وهذا هو الاقرب نعم
