الاردن فضيلة الشيخ يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي مع الدليب التصوير الفوتوغرافي هذا وقع فيه خلاف كثير في الوقت هذا ومنها العلم منع منه وقال اصل التصوير لا يجوز لعم الادلة
ما ثبت في الحديث من صور صورة امر ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وفي صحيح مسلم كل مصور  وهذه كل من ابلغ واقوى صيغ العموم وسورها اقوى سور فيما يدخل فيه آآ فهو عام في كل مصور
فمن اخرج صورة من الصور كان عليه الدليل وعلى هذا لا يشكل علينا حينما نقول مثلا ان هذه القاعدة وهذا هو الاصل في التصوير لما جاءت من ادلة ما جاء من ادلة في هذا الباب عنه عليه الصلاة والسلام
فليخلق حالي هريرة فليخلق حبة من اظلم من ذهب يخلق كخلقي فليخلق حبة فليخلق آآ برة في خلقه شعيرة آآ المقصود انه جاء في الاحاديث في هذا المعنى كثيرة فمن منع منه وحرمه قال انه يجوز في الاشياء
التي آآ يعني يحتاج اليها. ومن اجاز له ادلة معلومة اجاز ادلة معلومة وذكروها. لكن هذا هو الاظهر ومع ذلك نقول انه حينما تكون هناك شرعية مصلحتها ظاهرة. او مصلحة دنيوية فانه يجوز ولا محذور في ذلك. اه ويبقى ما سواه هو موضع النظر حينما
كل انسان ليس محتاج ان من باب الترفه من باب الصور التي يعملها الانسان آآ هذه آآ وقع فيها خلاف هل تجوز او لا تجوز منهم من اخرج هذا عن التصوير وقال التصوير الذي ورد فيه النصوص والتصوير الذي يكون اه تصويرا باليد او يكون تصويرا
ومحاكاة اما نفس التصوير الذي هو حبس الظل. نعم. قالوا ان هذا لا يدخل في هذا وذكروا اشياء من المعاني. لا تقوى في الحقيقة على اه تخصيص النصوص او تقييد النصوص الواردة في هذا الباب الصريحة الواضحة. لان عندنا يقين في هذه الادلة وعمومها. فنقول هذا هو الاصل
وعندما وعند ورود ادنى حاجة في هذا الباب سواء كانت حاجة دنيوية او حاجة دينية ومن ذلك اه فاذا جازت في الحاجات الدنيوية في الحاجة الدينية الشرعية في نشر والعلم والدعوة الى الله وما اشبه ذلك فانه من باب اولى. فحينما تظهر المصالح الشرعية الواضحة تغلب على المفاسد فانه يكون جائز ولله الحمد. نعم. نعم
