آآ ايضا يسأل عن زكاة العسل يقول الصحيح زكاة العسل ورد فيها حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وجاء في احاديث ابي سيارة المتعي يقال المتعي ويقال حديث ابو سيارة المتعي او المتع اه فيه انقطاع لكن جاء من حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان في كل عشرة افراق
واختلف العلماء جمهور العلماء على انه لا زكاة فيه. وهو الثابت عن عمر رضي الله عنه. وها هو الصحيح فيه ما رواه ابو داوود بسند جيد. انه آآ ان عمر رضي الله عنه آآ لما انه قال طلب رجل ان آآ ان يحمي له سلبه
كان فيه عسل وفيه نحل قال ان ادى ما يؤدي ان ادى ما كان يؤدي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم له سلبا والا فهو ذباب غيث يأكله من شاء. ولهذا كان الاظهر فيه ان الامام انه اذا حصل
له من الامام اعانة يعني مساعدة في هذا وحمى فاجتمع له غير ان النحل فانه يخرج العشر والا فلا وهذا هو القول الوسط بين الجمهور الذين ينفونها مطلقا وبين من قال ان فيه الزكاة
مطلقا لظاهر آآ حال قول عمر رضي الله عنه. نعم
