بينه وبين مسافة الجامع عشر دقائق او ربع ساعة تشكو لبعض الاخوة بعض يشكل عليه المسجد مثلا مسيرة آآ عشر دقائق او ربع ساعة تلزمها الجماعة في ذلك؟ انا ما ادري هل هو يعني عشر دقائق يعني على القدمين اي هذي ما عاد يحتاج تفصيل هل القدمين واظنه والله
على قدم ايش؟ انا اقول اقول يعني يعني ما دام المسجد قريب يمكن ان يصل اليه مسألة وجوب الجماعة وجوب الجماعة هذه آآ مسألة يعني فيها تفصيل مسألة وجوب الجماعة النبي عليه ان يقول
النداء الصلاة على من سمع النداء. من سمع النداء حديث صحيح مسلم وتسمع النداء اجب  علي عبد الله بن عمرو عند ابي داود على من سمع النداء على من سمع النداء. فعلقه بالنداء
ايضا آآ الصلاة في حديث آآ ابن عباس وما جاء في معناه من سمع النداء عند احمد بن ماجه بسند صحيح ثم يجب فلا صلاة له. زاد ابو داوود اه بسند هيلين قالوا الا من عذر. قالوا من عذر؟ قال خوف او مرض. خوف او مرض
فعلقت بسماع النداء وسمع ان نداء العلماء قالوا قدروه بان يؤذن انسان على مكان مرتفع هذا مكان مرتفع ويكون المؤذن صيت يعني قوي وتكون الاصوات هادئة والرياح ساكنة والموانع منتفية
في هذه الشروط تكون المباني والحواجز منتفية من سمع النداء على هذا الوصف فانه تجب عليه الصلاة اهل العلم قدروها بفرسة  يعني نحو ثلاثة اميال هذا في الحقيقة يعني موظوع بحث هذا التقدير هذا التقدير موظع آآ بحث يعني آآ من جهة هل هو
يعني امر تحديد او تقريب وان كان الاظهر انه تقريب. وعلى هذا يعني اذا كان المسافة آآ يسيرة ويكون عشر دقائق بالقدم فتلزمه لانها مسافة تكون اقل من هذه المسافة التي ذكرها العلم بكثير التي
اهل العلم لان المراد يعني مشي مطمئن الهادئ الذي لا يكون دبيبا ولا يكون اسراعا هذا تلزم ما اذا كان لا بالسيارة فانه في الغالب تقطع كثيرة ومثل هذا لا تلزمه الجماعة لكن الجمعة لازمة الجمعة نص العلماء على ان الجمعة لازمة لمن كان في البلد ولو كانت المسافة طويلة
آآ هذا فيما يتعلق الحاضر بالحاضر اما المسافر فالجمهور على انها لا تلزمه. والقول الثاني كما تقدم ان الجمعة لازمة. واذا كانت الجماعة لازمة فالجمعة ايضا من باب اولى انها الزم وان كان
اه الجمهور على خلاف هذا القول واما حديث ليس عن مسافر حديث لا يصح حديث لا يصح وان كنا نقول وان كانت الجماعة واجبة على الصحن المسافر وكذلك الجمعة من باب جولة لكن ليس وجوبها على المسافر مثل وجوبها على غير المسافر من في البلد
فانه يعذر اه المسافر اه بالعذر ولو كان عذرا يسيرا اذا كان العذر يتعلق بسفره. مثل مثلا لو كان متعب او كان جاء سافر اه حاجة من الحاجات وبعض الاشغال التي يقضيها. ولو امرناه بالجماعة لتعطل عن بعض اشغاله. مع انه لا مظرة عليه نقول لا بأس
في هذه الحال ولا بأس ان يجمع. فالشأن ان اصل الجماعة واجبة عليه. ولا ينبغي لمن كان في البلد ان يقول الا تدعو الى الجماعة. والنبي عليه الصلاة والسلام امر
كل من سمع النداء يوجب ومعلوم ان البلد يكون فيه المسافر ويكون فيه المقيم. ولم يفرق عليه الصلاة والسلام بين من كان مسافر ومن كان مقيم. بل العموم بذلك لكن لا يشدد على المسافر مثل ما يشدد على المقيم للتخفيف في حقه لان اه له رخص اه
كما تقدم فليجري هذا يجتهد في الحرص في الجماعة ما دام لا مشقة عليه في ذلك
