الله عليكم هذا سائل يقول ما حكم التورق الذي تفعله البنوك وهو انها وهو انها لا تملك السلع وتأمر العميل بان يختار السلع وتشتريها له نقدا ثم تبيعها بالتقسيط وان تراجع العميل عن شرائها للبنك خيار الشرط بارجاعها لصاحب السلعة الاول
والله الاولى في مثل هذا يعني ان يجتنب مثل هذه المعاملة الاولى ان يجتنب مثل هذه المعاملة وهناك من اهل العلم ممن يقول او هناك ممن يقول ان يعني البنك
هو الذي يتولى طرفي المعاملة يعني ليس شخصا ليس طرفا ليس هناك طرف ثالث نعم يشترون له سلعة يقولون نشتري لك سلع معينة ويشترون هذه السلع طبعا بالنسبة له بالنسبة له
يكون هذا بالدين ثم يبيعون له هذه السلعة بمبلغ اقل هذا طرف ثالث فيما يزعمون ويقال اذا كنت تريد هذه السلعة تأخذها يعني لو طالب بها قد لا يأتون له بهذه السلعة لو طالب
عليكم السلام. لو طالب بهذه السلعة قد لا يأتون بها اليه فالمسألة يعني قد يكون مشكوك فيها فالاولى تجنب هذه المعاملة لكن لو كان يعني هذا الامر حقيقة لو كان هذا الامر حقيقة هم يمولون
ويشتري هو اه هذه نعم نعم يشتوي هذه السلع ثم تباع على طرف ثالث حقيقة يستلم السلعة ويبيع السلعة حقيقة بتمويل من طرف اخر فهذا جائز. هذا القول الراجح انه جائز
الجمهور على جوازه وبعض اهل العلم منع منه منع من التورط لانه يقول هنا ليس قصده السلعة وانما قصده المال ويعني يجاب عن ذلك ان ليس كل من شرى سلعة
رصده ماذا السلعة ليس كل من شوى لا يعني لم يأتي لا في الكتاب ولا بالسنة فيما اعلم ان كيدا اشتريت سلعة لابد ان يكون قصدك ذات السلعة وليس قصدك انك تبيع هذه السلعة
تستفيد من هذا المال ان ليس قصدك عندما تستوي السلعة ليس قصدك ذلك السلعة فلم يأتي هذا الشرط فيما اعلم الانسان اذا اشترى سلعة هو بالخيار بين ان يبقي هذه السلعة ويستعملها وبين ان يبيع هذه السلعة
مبلغ سواء كان اكثر مما اشتراها به او بمثله او باقل. نعم الله عليكم وبارك فيكم هذا سائل يقول اذا ورد في حديث اذا ورد في حديث ضعيف ذكر صحابي
هل تثبت له الصحبة اذا لم يكن له ذكر الا في ذلك الحديث الاوجع انه لا تثبت له الصحبة. الاصح والاصوب ان الصحبة لا تثبت بحديث ضعيف وهذا كثير تجد في كتب
الصحابة او الكتب التي الفت في الفت في بيان الصحابة ان كثيرا من هؤلاء او باء او جمع منهم جاء ذكرهم او جاءت رواية عنهم في احاديث لا تثبت في احاديث
لا تثبت  الاقرب ان الصحبة في مثل هذه الحالة لا تثبت. هذا هو الاقرب نعم
