هذا يسأل في الحقيقة عن معاملة منتشرة الان بين الناس وهي ان يأتي الى المعارض ويشتري سيارة ولا يدفع مع الحاضر وانما مؤخر على شكل اقساط. وترفع عليه قيمة السيارة كما يقال حاضر بخمسين الف مثلا وغايب بستين الف
عن حكم هذه المعاملة هذه المعاملة مع الخلاف بين اهل العلم هناك من قال ان هذا هو المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام النهي عن بيعتيه في بيعة وسورة تسمى عن بيعتين في بيعة فبعض اهل العلم قالوا ان هذا بيعتين في بيعة. وبعض اهل العلم يقول لا هذا ليس هو المقصود بكلام الرسول اقسام بيعتين في بيعة
وهذا الذي يفتي به الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله تعالى يفتي بان هذا لا بأس به لكن الاولى طبعا توبة هذا هو لولا من خلال الخلاف الذي بين اهل العلم في ذلك. لكن عندنا اللجنة الدائمة ومنهم الشيخ عبد العزيز
يفتون بجوازي مثل هذه المعاملة. لكن ما تتفق مع مع رجل من الناس قبل ان تكون السلعة عندك. الان بعض الناس يتفق مع رجل من الناس على انه يجيب له الحاجة
بقيمتها كذا ويبيعها عليه بسبعين الف او كذا غائب وهو الى الان ما تملكها. هذا ما يجوز. اول سنة تسلم يقول لا تبع ما ليس عندك لا يجوز اننا نبيع شيء حتى يملكه. واما قبل ملكه اياه فلا يجوز
