فتاوى مختارة  فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل هل يجوز التيمم بالتراب مع وجود الماء خشية البرد؟ وما ضابط الخشية فاجاب سماحته الله جل وعلا لما شرع الوضوء قال وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم
تجدوا ماءه فلم تجدوا ماء فتيمموا طيبا فجعل شرط التيمم عدم الماء فاذا وجد الماء وجب استعمال الماء واذا عدم الماء جاز استعمال التراب لكن جاء في السنة ما دل على ان شدة البرد وخوف الهلكة من برد مبيحة للتيمم ولو
فان عمرو بن العاص رضي الله عنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة سلاسل. وكان يؤم ابن من معه ميسريا احتلم يوما تيمم وصلى بهم قال صلي بنا وانت على غير طهارة قال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا
ان الله كان بكم رحيما فخفت ان اغتسلت عن اهلك ولا اتحمل الماء البارد فلما رجعوا من غزوهم اخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بدأ عمرا وقال يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب قال اني سمعت الله يقول ولا تقتلوا انفسكم
فخشيت ان اغتسلت ان اموت فضحك النبي فدل ذلك على ان التيمم يباع عند عدم الماء او عند عدم قدرة على استعمالك البرد او خوفا من الا يبرأ الجرح اذا غسل بالماء فكل هذه مبيحة
فتاوى مختارة  فتاوى مختارة. مع سماحة المفتي
