شيخنا حفظكم الله انا اعمل امين عهدة في مدرسة ويوجد عندنا لوازم زائدة غير مسجلة في السجلات فهل لي ان ابيعها واشتري بثمن ادوات القرطاسية للمدرسة؟ سؤال على وزانه. ويخرج على اصله. وان اختلف
ما حكم بيع شيء من اساس المسجد ورد ثمنه الى المسجد؟ هذا شيء يسمى المناضلة في الوقف ان تنقض الوقف او ان تبيع الوقت. الجماهير يمنعون والحنفية يجوزون وتجويز البيع يحتاج الى اذن ناظر الوقف. يحتاج الى اذن ناظر الوقف
الذي تسأل عنه سواء كان في السجلات او لم يوجد. ناظر الوقف في المدرسة مدير المدرسة والاساس في المسجد اذا كان لا يصلح البتة الا ان يباع ثم يشرب فهذا يحتاج الى اذن ناظر الوقف. وناظر الوقف اليوم في المساجد الاوقاف. وزارة الاوقاف المسؤول عنك في وزارة الاوقاف
فتخبره ولا يجوز ان نتوسع في بيع اه الوقف يعني مثلا انسان اوقف حديدا او اسمنتا على بناء مسجد. ففاض عن المسجد وهو اصلا في البناء. فباع الاسمنت ولا باع الحديد واشترى زخارف في المسجد
هذا لا يجوز. الاصل في مكانة فيما تبرع به للمسجد ووقف عالمسجد اذ صابوا عن مسجد ينقل لمسجد اخر اما اذا كان لا يصلح ابدا الا بان يباع فيباع بعد اذن ناظر الوقت. وهذه المسألة وقع فيها نزاع شديد. في القرن الثاني
الف فيها غير واحد ونشر عن وزارة الاوقاف الكويتية الاستاذ محمد الاشقر رحمه الله مجموعا في مناقلة الوقف ومعنى فيه الى الجواز والجواز قول المحققين ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بالقاضي الجبلي الفوا كتبا في جواز بيع ما لا يصلح
لان ينقل الى وقف اخر واصبح هذا المال لا سبيل له الا البيت فحين اذ يباع ويرجع الى الى الوقف ثمنه يرجع الى الوقت والله اعلم
