زوجي كان يملك محل بيوع اللحوم البلدية. فهل ينبغي عليه ان يخرج زكاة سنوية؟ ليست الزكاة على من يملك هل الزكاة على من ملك النصاب وحال عليه الحول فحين اذ الواجب
عليه الزكاة. من كان له محل وما دخل عليه مبلغا ما دخل عليه مبلغ وهذا المبلغ وصل للنصاب. وانما الذي يدخل عليه ينفقه على نفسه واهله. وما وصار عنده نصاب ولا حال عليه الكون ما عليه زكاة. واحد لحام وببيع وبشتري موثق في بيع وشراء ينفق على اهله
واللي بيدخل من المحل ينفقه على البيت. ما عنده لا نصاب ولا عنده زكاة ليس عليه زكاة ليس عليك الزكاة. فالزكاة تشترط فيها امران. الشرط الاول من صام والشرط الثاني يكون الحول والنصاب
قيمة خمسة وثمانين غرام ذهب
