شخص حلف بالله انه كلما فعل ذنبا دفع مقابله مبلغا من المال. ولم يستطع ان يوفي بحلفه فما الواجب في هذا الامر؟ اولا الواجب عليه ان يقلع عن الذنب. سواء حلف او ما حلف. ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم يقول
من حلف على شيء فرأى غيره خيرا منها فليأتي التي حلف. وفي رواية فليأتي التي حلف قد يكفر عن يمينه. هذا في حالة رأى غيره غيرها خيرا منه. فالواجب على هذا الانسان الواجب عليه في شرع الله عز وجل ان
ولا سيما اذا عظم هذا الاقلاع بهذا الدفع. اذا عظم هذا الاقلاع بهذا الدفع. نعم من حلف على شيء ولم فطعه فعليه كفارة اليمين لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول واذا نهيتكم عن امر اذا امرتكم بشيء
ان فاتوا منه ما استطعتم. واذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. يقول اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. الواجب الاجتناب
