ما رأي الشرع في اعادة اجلاء اهل القاتل واقاربهم من بلادهم الى بلاد اخرى. هذه العادة الاجلاء هي معروفة في الشرع باسم النخل. كان رجل مخنث ندخل على النساء والمخنث من له الذكر والانثى عضو الذكر والعضو الانثوي
فنفاه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة. فالناس والاجلاء عقوبة تعذيرية متروكة لاولياء اولياء الامور ليصنعوها ان دعت الحاجة. فاليوم في جاهلية ولا يقتل القاتل وقد تقع ملابسات في بعض الجرائم
على وجه تكون النقمة من عشيرة لعشيرة اخرى تقول هاتان العشيرتان بينهما يعني دسائس وبينهما تاريخ وبغض وكره يغرب على الظن ان هؤلاء ان بقوا بينهم يقتلون. فمن الاجراءات التدبيرية الحسنة
التي جعلها الشرع لاولياء الامور النفي. يعني ينفى من اجل ان يحافظ عليه فعقوبة ما يسمى النفي هذه ثابتة وصحيحة ولا حرج بل وردت في بعض النصوص في حق الزاد غير المحصن واختلف اهل العلم
مدرجة مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء انه كان يوجد مائة ثم هل ينسى ام لا؟ وهل النفي للذكر والانثى المسجد والمسني بها امنه للذكر دون الانثى. والراجح من اقوال العلماء انها متروكة لتقدير اولياء العلماء. اذا امرأة عرفت بالفساد
اصبحت والعياذ بالله تعالى معروفة عند الناس. فمن الاجراءات التدبيرية المليحة ان تجلى حتى تعيش في بلادنا تعرف لا يعرفها القوم الاخرون بهذا الصنيع. وهكذا
