هل تجوز الواسطة في الحج؟ الواسطة تكون لك شفاعة في ان تعود لا حرج. تكون يعني تجد من يشفع لك في الوصايا تحصل يعني كما يقولون تأشيرة الحج لك اجر كلمت يبذل لك هذا اجرا. اما دفع المال
ولا يحل لاحد ان يأخذ مالا مقابل الرشوة. هل لك ان تدفع تدفع الى مولد تجد هذا اذا وجد هذا السبيل الاسم على الاخذ وليس على المعطي وبينا ان هنالك
بين العطاء والاخذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجاب ما له وقال ثمن الحجاج خبيث. فالامام القيم رحمه الله يقول في الفتاك لا يلزم من حرمة العطاء حرمة حل الاخر. لا يلزم من حمل العطاء حمل الاكل. لو انسان
وقعت به المصيبة وقعت به مظلمة. فاراد ان يذرع المظلمة مالا للمصلحة. يعني دفعت المفسدة الكبرى. واعمال فلا يلزم من اخذ الصورة ان يكون الاخذ حلالا. فهنالك فرق بين الاخذ والدفع والله تعالى اعلم
