والدي اخ من العراق يسأل والدي رحمه الله اعطانا نحن اولاده كل واحد منا بيتا لكنه خص احد الاخوة ببيت ثاني. الذي هو بيت والذي ساهم جميعنا ببنائه دون الباقي. لكونه بقي سنين قائما على خدمة والدي ووالدتي. السؤال هل اه ذلك
شرعا وبما يوجهنا فضيلتكم بهذا الخصوص. اذا كان الولد قد مات فمن باب بره من باب بره ان تسامحه هو هذا الولد ان تسامحوا هذا الولد بهذا المزيد من العطاء. وكثير من الناس يغفل انك اذا عفوت عن اخيك ونمت الجارم لاخيك
وتواضعت لاخيك وحملت على نفسك مقابل المؤاخاة اذاك. وان تعلم ان والدك يحب ذلك لو كان حيا فافعل هل هذا من باب بر الاب افعل هذا من باب بر الان بتحمل اخوك من باب اجعله من رب ابيك. اجعله من رب ابيك. هذا باب كثير من الناس يغفل عنه. فبر الوالدين
ان تفعل شيئا لو كان احياء لاحبوه. واما ان كان حيا؟ فالجواب الشرعي لا يجوز. الوارد ان يخص ولدا بعقيدة لحديث النعمان ابن بشير وهو في الصحيحين ان رجلا نحل ولده نحلة من سائر اولاده فجاء للنبي
صلى الله عليه وسلم ليشهده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انحلت سائر اولادك مثله؟ قال لا. قال له صلى الله عليه وسلم الا تحب ان يكونوا لك في الدر سواء؟ قال نعم. قال فاشهد غيري. في رواية فاني لا اشهد على على جور. في رواية اني لاشهد على زور. فهذه كلها
الاشارات الا انه لا يجوز للوالد ان يحص احد اولاده بعطية ومنهم من جوز هذا فقط في حال الضرورة. يعني يعطيه لفقره ولا يعطيه ابوته. ليس لانه اب. وقد ذكروا ان ابا بكر خص بعض بناته الفقيرات بعطية
فقيرة فاعطاها لفقرها. فبعضهم يجوزا. اما ان تعطي ولدك وتخصه بعطية دون سواه فهذا هو ممنوع. السؤال الثاني رحمها الله قبل وفاتها كان عندها مبلغ من المال وبعد وفاتها قالت اختي ان امي اودعت المبلغ عندها وابلغتها بان تعطيه
يا اخي علما اننا كنا محتاجين للمال لمصاريف علاجها قبل وفاتها. ولم نعرف وجود هذا المبلغ الا بعد وفاتها. السؤال هل شرعا ان يخص به اخي ام يجب توزيع الورثة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فالاب اذا خص
عطية بعد وفاته فهذا من الميراث. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. فالوارث الذي بين الله نصيبه يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. هذا الذي بين الله نصيبه. لا تجوز له عطية. وانما يجوز ان
الانسان بالثلث فدود بغير الورثة. اما الوارث لا يجوز ان يعطى فوق حقه الذي بينه الله عز وجل
