اختصر تقول عندنا بالجامع قروض وبنحو حسب تجميعك رطوب قرض او منحة من شروط القرض بعد ستة اشهر التخرج تدفع له اقساط شهرية وغالبا يخرج اعفاءه الملك. ويلغوا دفع طالب. ولا
فهل يظل عليه الدين؟ لو ما حصل هذا الاعفاء اذا حصل الاعفاء على حسب المعطي اذا فالحمد لله ابرأ ذمته. واذا لم يعطيك ذمتك مشغولة لما؟ ضرسك. فالغالب تكون هذه القروض مقابل
الالتزام بالتدريس مدة معينة. فمن حق من اعطاك شرط عليك فالمسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حلالا فالذي يعطيك طرد ويشرط عليك الواجب عليك تأخذ الواجب عليك اكتفي بالقرض فان اعفاك الحمد لله وان لم يعفك وان لم يقع
فالواجب الالتزام بشطب الواجب الالتزام بشرط المقرض والله تعالى اعلم
