امرأة في العمرة طافت واثناء الطواف انتقض وضوئها ولشدة الزحام لم تستطع الخروج حيث سعت وقصرت. فماذا عليها؟ هل عمرتها صحيحة كان الواجب عليها ان تخرج من طوافها وان تبحث عن متوضأ قريب وهنالك متوضئات قريبة في داخل بيت الله الحرام
جماهير اهل العلم يجوزون لها سعي دون وضوء تكلمنا في جواب سؤال سبق عن حكم الطهارة للوضوء ورأينا انه واجب. وان الطواف يصح دونه. وان من طاف وهو ليس متوضأ وهو يعلم
حاتم لكن الطواف صحيح ودليله الصبي الصغير. يجوز ان يطاف ولا تستطيع ان تحدد طهارته ووضوءه الى اخر ما ورد وفي الباب وورد في الجواب السابق من تفصيل والله تعالى اعلم
