انا شخص عندي مال استحقت عليه الزكاة. وعندما حال الحول اخرجت الزكاة من مالي انسان مثلا يقول في ربيع الثاني عنده زكاة مال. جاء ربيعي الثاني عنده نقول مثلا مئة الف اخرج آآ مئة الف كم تحتاج الفين ونص وضعوا الالفين ونص حطوا الالفين ونص على الجميع
وعزلت هذه الزكاة عن مالي لكني لم ادفع لم ادفع حال مستحقيها مباشرة. في انتظار ان اقسطها على مستحقيها بحسب الحاجة. فما حكم ذلك؟ هذا خطأ اذا دخل ربيع الثاني من العام القادم الواجب ان تدفع الزكاة للفقراء. لك قبل ربيع الثاني ان تقسطها
عزله لا فائدة منه عزك في البال. اذا ارأيت وعزلت الالفين ونص ثم ذهبت اخذت الراتب اخذت تجارة اخذت فلوس غير الفين وذهبت لطبيب او وكان فقيرا فبدا لك ان تعطيه من زكاة مالك. فاعطيته ليس من المال المعدول. الا يجزئ هذا العطاء
يجزئ فليس هنالك معنى لهذا العزم ليس معنى لهذا العجز لان الزكاة واجبة في ذمتك. الزكاة فمتى اخرجت مال من الذمة؟ انت الان يعني سلمت فالواجب الزكاة على الفور يجوز تقديم الزكاة ولا يجوز؟ تأخير الزكاة. يجوز تقديم الزكاة ولا يجوز تأخير الزكاة. والله تعالى

