اه ذكرت انه يشرع التخفيف في عدد من الصلوات الركعتين الاولى من قيام الليل. سؤال هل ذلك التخفيف يشمل فيما اذا كان الشخص يصلي ويوتر قبل ان ينام ام ذلك خاص اخر الليل؟ تخفيف عام. يسن لمن اراد ان يقوم الليل
او نتهجد ان يصلي اوله او ان يصلي اخره ان يبدأ قيامه بركعتين خفيفتين الشرع تعبدنا بتطويل الصلاة والشرع تعبدنا بايجاز الصلاة. ما ترك الامر لنا لهوائنا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسليك الغطفاني وهو على المنبر وقد دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال قم فصلي ركعتين وتجوز بهما تعجل بهما
احيانا العجلة سنة. وقلنا التجوز يكون في عدد من الصلوات. الامر الاول والامام على المنبر. الامر الثاني او اول ركعتين في القيام او التهجد. الامر الثالث ركعتين سنة الطواف. يسمى ان طاف سبعا ان يصلي
ركعتين ويسن له ان ان يتجوز بهما. يسن لمن صلى الطواف ان يتجوز بهما الرابع ركعتين سنة الفجر. يسن في سنة الفجر انه الانسان يتجوز. بخلاف فرض الفجر حتى عائشة في صحيح مسلم تقول كنت اشك هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة في سنة الفجر ام لا
طبعا وش ما المراد انه كنت اشك؟ المراد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتجوز
