اتمنى من فضيلة الشيخ الاجابة على هذا السؤال نظرت ان اتصدق بنصف راتبي الثاني للثالث ان توظفت وقد وقع ذلك وصدقت كما نضغت. فما حكم ذلك؟ وهل يجوز ان ادفع هذه الصدقة لاخي؟ كي يعتمر؟ علما اني واخي ما نزال نعيش من نفقة ابينا
نظرت الصدقة فالصدقة تكون للفقراء. فان كان اخوك فقيرا فلك ان تعطيه. اما ان لم يكن فقيرا كان لا يستطيع ان يعتمر الا من هذه الصدقة. فليس لك ان تعطيه تعطيه لفقره لا لعمرته. تعطيه لفقره لا
عمرته ولا شيء عليك فيما فعلت والوفاء بالنذر طاعة والابتداء بالنذر ان كان مطلقا فمحمود وان كان مقيدا ان عملت لي يا رب كذا اعمل لك كذا فهذا الذي فهذا الذي يستخرج من البخيل وهذا
وقع الشرط فيجب على من نذر ان يفي بشرطه. يجب على بالنظر ان يفي بشرطه
